معادلة شهادات التكوين المهني الأجنبية
يتمثل نشاط تصنيف شهادات التكوين المهني في ترتيب المهارات المتحصل عليها بالنظر إلى المستويات المبينة بسلم الوظائف الوطني طبقا للأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر والأمر 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات، وهي خدمة يتم تقديمها للمتخرجين من جهاز التكوين المهني قبل اعتماد نظام التنظير، قصد مساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة.
تتمثل عملية معادلة شهادات التكوين الأجنبية في ترتيب المهارات المتحصل عليها بالنظر إلى المستويات المبينة بسلم الوظائف الوطني طبقا للأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر والأمر 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات.
يتم إسداء هذه الخدمة بعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول الوثائق المقدمة والتركيز في ذلك على التصنيف الرسمي للشهادة بالبلد المانح واعتمادا على المراجع الرسمية المتوفرة ويقع عرض مطالب معادلة شهادات التكوين الأجنبية على أنظار اللجنة الاستشارية لمعادلة شهادات التكوين الأجنبية المحدثة بمقتضى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل عدد 79 المؤرخ في 27 سبتمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط معادلة شهادات التكوين المهني الأجنبية.